مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

534

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

ب - لو حصل الذبح من غير قصد : لو نصب سكينا فانذبحت بها شاة لم يحل أكلها ، وعلى مذهبنا خاصة التسمية مراعاة وذلك لا يصحّ مع ارتفاع القصد . م 6 / 260 - 261 ولو كانت في يده سكّين فسقطت على حلق دجاجة لا يحلّ أكلها عندنا ، وقال بعضهم : يحلّ . م 6 / 274 3 - استقرار الحياة قبل الذبح : الشاة إذا عقرها سبع فيها ثلاث مسائل ، إحداها : جرحها جرحا قد تموت منه وقد لا تموت ، فأدركها صاحبها وفيها حياة مستقرة فذبحها حلّ أكلها . الثانية : جرحها جرحا تموت منه لا محالة لكن فيها حياة مستقرّة تعيش اليوم والأيّام ، مثل أن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم ينفصل ، فإذا أدركها فذكّاها حلّ أكلها . الثالثة : لا تبقى معه حياة مستقرة مثل أنّ شقّ الجوف وأبان الحشوة وانفصلت من الحيوان ، أو كان الجرح في اللبّة ، فإذا أدركه وفيه حياة فذكّاه لم يحلّ أكله . م 6 / 275 ، 259 4 - اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح : لا يجوز الذكاة في اللّبة إلّا في الإبل خاصة ، وأمّا البقر والغنم فلا يجوز ذبحهما إلّا في الحلق ، فإن ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لا يحلّ أكله . وقال الفقهاء كلّهم : أنّ التذكية في الحلق واللبّة على حدّ واحد . ولم يفصّلوا . خ 6 / 25 وفي موضع آخر : وقال الشافعي : خالف السنّة وأجزأه . وقال مالك : مثل ما قلناه . خ 2 / 443 وذكر في موضع ثالث : السنّة في الإبل النحر ، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف . فإن ذبح الكل أو نحر الكل لم يجز عندنا . خ 6 / 48 ونحوه في المبسوط ( 1 / 389 ) ، والنهاية ( 583 ) . وأضاف في الخلاف : وقال الشافعي : يجوز كلّ ذلك . وقال مالك : النحر يجوز في الكلّ ، والذبح لا يجوز في الإبل خاصة ، فإن ذبح الإبل لا يحلّ أكله . خ 6 / 48 أ - ذبح الإبل أو نحر غيرها حال الضرورة : كلّ ما ذبح وكان ينبغي أن ينحر ، أو نحر وكان ينبغي أن يذبح في حال الضرورة ، ثمّ أدرك ذكاته وجب تذكيته بما يجوز ذلك فيه ، فإن لم يفعل لم يجز أكله . ن / 583 5 - هل يعتبر حركة الذبيحة أو خروج الدم منها بعد الذبح في حلّيتها : إذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم ، أو لم يتحرّك شيء من أعضائه ، يده أو رجله أو غير